قبول التوبة من فعل العادة السرية

السؤال
أنا مقيم في المملكة، وأستخدم العادة السرية، مع أنني متزوج، فهل تقبل توبتي؟
الجواب

القول الراجح أن العادة السرية محرّمة بدليل قول الله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥ - ٦]، فلم يَستثنِ إلا تفريغ الشهوة في الزوجة أو ما ملكت اليمين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم» [البخاري: 5065]، فأرشد العاجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كانت هذه العادة جائزة لأرشد إليها -عليه الصلاة والسلام-، فهي محرّمة، ومن أهل العلم من يُطلق الكراهة، وعلى كل حال القول المرجّح أنها حرام، وأنها كسائر الذنوب، من تاب تاب الله عليه، فإذا ندم وأقلع وعزم على ألا يعود تاب الله عليه، وإذا كان الزنى وهو من أعظم الكبائر ومن الفواحش والموبقات، وكذلك الشرك، وقتل النفس من تاب منها تاب الله عليه وبدّل سيئاته حسنات كما في قوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [ الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، فأنت إذا تبتَ وندمتَ وأقلعتَ وعزمتَ ألَّا تعود تاب الله عليك، ويُرجى أن يبدِّل الله سيئاتك هذه حسنات، كما قال بالنسبة لمن أشرك أو قتل النفس أو زنى، وهذه الذنوب العظائم أشد بكثير من مسألتك التي تسأل عنها.