زكاة الذهب المُعَدّ للزينة

السؤال
زوجتي عندها ذهب مُعَدّ للزينة، وهذا الذهب يبلغ فوق خمسة وثمانين جرامًا، تلبسه كله أحيانًا وأحيانًا بعضه، وأحيانًا أخرى لا تلبسه طوال السنة، فما رأيكم في وجوب الزكاة في مثل هذا الذهب من عدمها؟
الجواب

الحلي المُعَدّ للاستعمال يختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، ولكن المُرجَّح أنه مثل سائر ما يُقتنى من الأمتعة فلا زكاة فيه، وإن أخرَجَتِ الزكاة؛ احتياطًا خروجًا مِن خلافِ مَن أوجبه فهذا أحسن وأكمل.