كفارة الحلف على إكرام الضيف

السؤال
يحدث كثيرًا بين الناس أن يُقسم رجلٌ على رجلٍ أن يدخل بيته لضيافة فيعتذر صاحبه، فهل يلزم مَن حلف أن يكفر عن يمينه؟
الجواب

اليمين التي تُذكر لإكرام المحلوف عليه، فقد يحلف على شخص أن يدخل بيته لضيافته -كما في السؤال- ثم يحلف الآخر ألَّا يدخل مثلًا؛ لئلا يشق عليه ويكلِّفه، وكل منهما يبدي احترام الآخر كما حصل لأبي بكر –رضي الله عنه- حينما حلف ضيوفُه ألَّا يأكلوا حتى يأكل وحلف هو أن لا يأكل، ومع ذلك كما في الصحيح [البخاري: 6140] ما أُمر لا هو ولا ضيوفه بكفارة، فلذا يذهب بعض أهل العلم أن اليمين التي سببها الاحترام أنّه لا كفارة لها، ومنهم من يرى أنها كغيرها، والحديث في الصحيح يدل على عدم لزوم الكفارة في هذه اليمين، والله أعلم.