السؤال
ما حكم إسقاط الجنين قبل إكمال الأربعين يومًا؟ وهل على من فعل ذلك إثم؟ وما كفارته؟
الجواب
جمع من أهل العلم يرون أنه لا بأس بإسقاطه قبل الأربعين بدواء مباح، والذي أميل إليه -وهو ما يراه آخرون من أهل العلم- أنه مادام استقرت هذه النطفة في رحم المرأة فإنها لا تُسْقَط إلا لحاجة، فإذا كان قد جاء النهي عن العزل مع أنه جاء «كنا نعزل والقرآن ينزل» [البخاري: 5207]، فالنهي عن الإسقاط من باب أولى، فإذا استقرت النطفة في رحم المرأة فإنها لا تُسْقَط إلا لحاجة، نعم الحاجة قد تكون أيسر من حاجة الإلقاء بعد الأربعين، حيث يشتد الأمر بعد الأربعين إلى نفخ الروح فيباح إذا تضررت المرأة وخُشيَ عليها وإلا فلا يجوز إسقاطها بحال بعد الأربعين، أما قبل الأربعين فالأمر أخف، لكن عندي أنها لا تُسْقَط إلا لحاجة وداعٍ لذلك.