الطلاق السني والطلاق البدعي

السؤال
ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ 
الجواب

الطلاق السني المنسوب إلى السنة الذي تطبق فيه السنة، وما عداه يدخل في حيّز البدعة فيكون بدعيًّا، فالطلاق يكون سنيًّا إذا وجدت الحاجة الداعية إليه وكان طلقة واحدة في طهر لم يقع فيه جماع، فإذا لم يكن هناك داعٍ للطلاق فالطلاق غير مرغوب في الشرع، فلا يكون من السنة، وإذا وقع في الحيض صار بدعيًّا على خلاف بين أهل العلم في وقوعه وعدم الوقوع، وكذلك إذا وقع في طهر حصل فيه الجماع، ولذا لما طلق ابن عمر –رضي الله عنهما- زوجته وهي حائض قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبيه: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر» [البخاري: 5251]؛ ليكون الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع، فدل على أن الطلاق في الحيض بدعي، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعي على خلاف بين أهل العلم كما تقدم في وقوعه وعدم الوقوع، أيضًا يكون بلفظ واحد طلقة واحدة، ولا يكون أكثر من واحدة؛ لأنها يقع بها المقصود ولا يحصل الندم إذا أراد المراجعة، فتُطَلَّق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، وأما إذا طَلَّق ثلاثًا فقد تعدى حد الله وتلاعب بحكم الله، لذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما كَثر الطلاق بالثلاث غضب وأمضاه على الناس من باب التعزير، وإلا كان الأمر أن الثلاث واحدة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر –رضي الله عنهما-، لكن الناس تلاعبوا بحدود الله وبأحكامه فأمضاه عليهم.