السؤال
زوجي طلقني ولازلتُ باقية عنده، وقد مضى علينا شهران كاملان على هذه الحالة، علمًا بأنني راضية بالبقاء، فما الحكم في هذا؟
الجواب
إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض سواء كانت في شهرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فالعبرة بالقروء الثلاثة، ومادامت رجعية فالأصل أن تبقى عنده في بيته، ولا يجوز لها أن تَخرج ولا أن يُخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، تقول: (لازلتُ باقية) هذا هو الأصل أن تكون باقية في بيته.