صرف خمسين بأربعين عاجلة وعشرة آجلة

السؤال
أعمل في محل تجاري وأردتُ صرفًا من جاري في المحل المجاور، فأعطيتُه خمسين ورقة واحدة، وأعطاني أربعين من فئة العشرات، وقال لي: (آتيك بالعشرة الباقية في صباح اليوم التالي)، فهل في هذا مخالفة شرعية؟
الجواب

نعم؛ لأن الصرف يُشترط فيه التماثل مع التقابض، على ألَّا يفترقا وبينهما شيء، فيدفع له الخمسين من فئة الورقة الواحدة، ويستوفي منه الخمس ورقات من فئة العشرة في مكانه يدًا بيد، ولا يجوز أن يؤخر بعضه؛ لأن هذا صرف، والصرف يُشترط فيه التقابض.