استبدال أساور ذهب بأثقل منها مع دفع قيمة الفرق

السؤال
إذا تم شراء أساور من ذهب ثم وُجد أنها واسعة جدًّا على صاحبتها، فأراد وليها استبدالها عند نفس البائع ولكن بأصغر منها، وذلك بعد يوم من الشراء، فما وجد مثلها تمامًا، ووجد أصغر منها ولكنها تثقل عن الأولى بقليل، فطلب البائع الفرقَ مقابل زيادة الوزن، فما حكم هذه البيعة؟ وهل دخل فيها ربا الفضل؟
الجواب

: في مثل هذه الصورة إذا اشترى ذهبًا أو فضةً فوجدها غير مناسبة لمن اشتُريتْ له وأراد استبدالها فعليه أن يبيعها على صاحب المحل بالثمن، ويقبض الثمن، ويشتري بالثمن ذهبًا مناسبًا أو فضةً مناسبة، وإن استقال صاحبَ المحل -طلب الإقالة- وأعطاه ما دفعه وأخذ سلعته، فـ«مَن أقال نادمًا أقال الله عثرته» [يُنظر: أبو داود: 3460 / ومصنف عبد الرزاق: 2469]، ولكن إذا رفض أن يقيله بالثمن نفسه فليبعها عليه أو على غيره من أصحاب المحلات والمجوهرات بثمنٍ جديدٍ ويقبض الثمن ويشتري به ما يناسب، أما أن يستبدلها ويدفع الفرق فلا، لا يجوز هذا «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضةَ بالفضة إلا سواء بسواء» [البخاري: 2175].