توكيل مَن يصرف خمسمائة ريال لدى موظف مؤسسة النقد

السؤال
سائلة تقول: طلبتُ من صديقتي أن تطلب من أخيها وهو يعمل في مؤسسة النقد أن يصرف لي مبلغ خمسمائة ريال إلى فئة الخمسات، ثم حوَّلتُ لها على حسابها خمسمائة ريال؛ لتُسلِّمها لأخيها، وبعد أسبوعٍ سلَّمتني الخمسات، فهل في هذا ربا؟
ولو طلبتُ منها نفس الطلب، لكن لم أُحوِّل لها أي مبلغٍ مقدمًّا، وعندما تُسلِّمني الصرف أعطيها الخمسمائة ولو بعد حين، فهل تجوز هذه الصورة؟
الجواب

الواجب في الصرف أن يكون مع اتحاد العملة كالريالات –مثلًا- أن يكون يدًا بيد مِثلًا بمثل، خمسمائة بخمسمائة، وأن تُدفع الخمسمائة من فئة خمسمائة واحدة مع عدد مائة من فئة الخمسة يدًا بيد، لا بُد أن يكون الأمران متوافرين –أعني التماثل والتقابض-، وأختُ الموظف هي نائبةٌ عنكِ، إذا سلَّمتْ لأخيها المال الذي دفعتيه إليها وأخذتْ منه الصرف تم التقابض، ولو تأخَّر دفعها إليكِ، فالعبرة بوكيلتك، وحصل التقابض بينها وبين أخيها.

وأما الصورة التي قلتِ: (ولو طلبتُ منها نفس الطلب، لكن لم أُحوِّل لها أي مبلغٍ مقدمًّا، وعندما تُسلِّمني الصرف أعطيها الخمسمائة ولو بعد حين، فهل تجوز هذه الصورة؟) نعم، إذا كانت نائبةً عن أخيها لا عنكِ، فإذا كانت نائبةً عن أخيها لا عنكِ فالصورة صحيحة، وإذا كانت نائبةً عنكِ فالعبرة بالاستلام بينها وبين أخيها كما تقدَّم، والله أعلم.