صرف مائة بعشر ورقات من فئة العشرات في المسجد

السؤال
ما يسمى بـ(الفكَّة) بالعامية بأن أُعطي شخصًا مائة ريـال ورقةً واحدةً ليعطيني مائةً من فئة العشرات –مثلًا-، هل يُعدُّ هذا من الصرف الذي يُشترط فيه التقابض؟ وهل يجوز أن نقوم بهذه العملية في المسجد؟
الجواب

نعم، إذا أعطيته مائةً وأعطاك من فئة العشرات عشر ورقات هذا صرف، فلا بد فيه من تحقق التماثل والتقابض، فلا يجوز أن تصرف مائةً بمائة وعشرة –مثلًا-، أو تسعين، ولا يجوز أن تفترقا وبينكما شيء، هذا في الصرف.

وإذا وُجد سائل –مثلًا- وليس معك إلا مائة وأردتَ أن تعطيه عشرةً، فأخذ المائة وأعطاك تسعين، نقول: هذا ليس من الصرف، ولا مانع منه في المسجد. أما صرفه لمعاملات أو معاوضات فلا؛ لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، والصرف حكمه حكم البيع.