صلاة المسافر جماعة مع زوجته في الصلوات المجموعة

السؤال
سافرتُ مع زوجتي إلى جدة ثلاثة أيام، وكنتُ إذا صليتُ المغرب مع الجماعة احتجتُ أن أصلي العشاء منفردًا؛ لأني أجمع، وإن صليتُ معهم العشاء صليتُ المغرب منفردًا، فاخترتُ أن أصلي الصلوات إمامًا بزوجتي إلا الفجر، حيث إنني أصليها مع الجماعة، فهل تصرفي هذا هو الصحيح؟
الجواب

إذا كان المسافر يسمع النداء فعليه أن يجيب؛ لعموم حديث ابن أم مكتوم –رضي الله عنه- [مسلم: 653]، ويصلي مع الجماعة إلا مع المشقة الشديدة، فإن المسافر يُعذر فيما لا يُعذر فيه المقيم، وهذا الذي يصلي وقد سافر ثلاثة أيام هو في حكم المسافر إذا كانت المسافة كافية أكثر من ثمانين كيلًا. يقول: (إذا صليتُ المغرب مع الجماعة احتجتُ أن أصلي العشاء منفردًا)؛ لأنه يريد أن يجمع العشاء مع المغرب، (وإن صليتُ معهم العشاء صليتُ المغرب منفردًا)، يعني: إذا صلى واحدة ما صلى الثانية، نقول: أولًا: عليه أن يصلي المغرب مع الجماعة، ويصلي العشاء مع الجماعة، لكن قد يشق عليه في بعض الأوقات فيحتاج إلى الجمع، فإذا صلى المغرب يصلي بعدها العشاء مباشرة؛ لأنه لا يسوغ  الفصل بينهما عند جمهور أهل العلم، وإذا أراد أن يصلي في وقت العشاء صلى مع الجماعة، ولا بد أن يصلي قبلها المغرب؛ لأن الترتيب واجب، أما كونه يُؤخر الصلاتين ليصلي مع زوجته، نعم قد تحصل له الجماعة إذا صلى إمامًا بزوجته شريطة ألَّا يُفرِّط بما هو أفضل من ذلك وأعظم، وهو الجماعة حيث يُنادَى بها في المسجد، فمثل هذا عليه أن يراعي هذه الأمور، فإذا كان يستطيع أن يصلي الصلاتين في المسجد لزمه ذلك، وإن شق عليه إحدى الصلاتين فإذا صلى المغرب قام وصلى بعدها ركعتين، وإن وجد من المسبوقين من يصلي المغرب وأمَّ بهم وصلى ركعتين وأتموا حصل له ذلك، وإن صلى خلفهم لزمه الإتمام، أما كونه يترك الصلاة في المسجد ثم يصلي مع زوجته، فيفصل بذلك بين الصلاتين فلا يصح؛ لأنه إذا كانت المغرب والعشاء مجموعتين في وقت المغرب فعليه ألَّا يفصل بينهما في قول جمهور أهل العلم، ولا ينتظر حتى يذهب إلى سكنه ويصلي مع زوجته، إلَّا إذا كانت زوجته قريبة منه بحيث لا يوجد فاصل بين الصلاتين، بخلاف ما لو صلى في وقت العشاء، بأن يصلي المغرب مع زوجته بعد أذان العشاء في بيته، ثم يذهب إلى الجماعة ليصلي معهم العشاء، فهذا متصوَّر ولا بأس به؛ لأن الفصل بين المجموعتين في وقت الأخيرة سائغ عند عامة أهل العلم.

المقصود أنه لا يفوِّت أجر الصلاة مع الجماعة وحيث يُنادَى بها في المسجد كما هو الأصل بالنسبة للرجال ويصلي مع زوجته، فأما الفجر فأشار أنه لا يفرِّط فيها ويصليها مع الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه هو المتعيِّن.

وهذا بالنسبة للمسافر، أما المقيم فلا يجوز له أن يصلي في البيت بحال إلَّا إذا فاتته الصلاة من غير تفريط، ولم يجد جماعة أخرى، ورجع وعاد إلى بيته وصلى مع زوجته، فيُرجى أن يحصل له أجر الجماعة.