ضابط الجمع للمطر، وخروج مَن لا يرى مسوغًا للجمع بعد إقامة الصلاة الثانية

السؤال
ما ضابط الجمع للمطر؟ وهل يجوز الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة الثانية لمن يرى أن المطر قليل لم يَصِل إلى حدِّ إباحة الجمع؟
الجواب

ضابط الجمع للمطر هو المشقة، فإذا كان الذهاب إلى المسجد في وقت الثانية يشق على المصلين فإنه يشرع حينئذٍ الجمع بين الصلاتين. وإذا أُقيم للصلاة الثانية وفيه نوع عذر وإن لم يصل إلى حدٍّ عند بعض الناس أنه يكفي لتسويغ الجمع فإن الخلاف شر، فعليه أن يوافقهم ويجمع معهم، إلا إذا كان السبب غير موجود، أما إذا كان السبب أصله موجود، ولكنه لم يبلغ الحدَّ الذي يُسوِّغ الجمع، فعليه أن يجمع مع الناس ولا يَخرج؛ منعًا للشقاق والخلاف، والخلافُ -كما قال ابن مسعود- شر [أبو داود: 1960] في هذه الحالة، بخلاف ما إذا لم يوجد الأصل، فإنه لا يجوز له ولا لغيره حينئذٍ الجمع، والله المستعان.