الاقتراض في مجتمع عادتهم رد القرض بأكثر منه

السؤال
في قريتنا من اقترض ألفًا يردها ألفًا ومائة، ومن اقترض عشرة آلاف يردها أحد عشر ألفًا، كل ذلك دون اشتراط، لكنها أصبحت عادة للناس؛ تكرُّمًا منهم على بعضهم البعض، وأنا بحاجة إلى الاقتراض من ابن خالي، فهل يجوز لي الاقتراض منه والحال على ما ذُكر؟
الجواب

ردُّ القرض بأكثر منه دون اشتراط لا بأس به، فقد استسلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بَكْرًا وردَّ خيارًا رَباعيًا [مسلم: 1600]، على ألَّا يكون ذلك عرفًا يتداوله الناس ويعرفونه ويَعرف المقرِض أن المقترض سوف يرد هذا المبلغ، فإذا وُجِد في العرف والتزموا به ولم يُخِلُّوا به صار ذلك كالمشروط، فلا يجوز حينئذٍ.

ففي هذه الحالة لا يجوز؛ لأنه صار عرفًا عندهم، يقول: (من اقترض ألفًا يردها ألفًا ومائة...وكل ذلك دون اشتراط)، لكنه صار عرفًا عندهم، وحينئذٍ لا يجوز.