النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عاب طعامًا قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك [البخاري: 3563]، ولكن لا مانع من عيب صانع الطعام إذا كان لا يحسن الطبخ، فهو لا يعيب الطعام، وإنما يعيب صاحبه أو صانعه إذا كان لا يحسن الطبخ ويُقحم نفسه، وهذا موجود عند بعض الناس، يُقحم نفسه في أمور لا يُحسنها؛ ليأخذ عليها الأجرة، فيتسبب في إفساد الطعام على أهله، ويُتلف المال؛ لأن الطعام مال، فإذا كان بهذه المثابة لا يحسن الطبخ ثم طبخ أو وضع في طبخه ما يضر الآكلين، فأكثرَ الزيوتَ وأكثرَ الأمورَ التي تضر بالآكلين فهذا يُذم ويعاب بفعله، لا لأن الطعام الذي هو نعمة من نعم الله -جل وعلا- يُعاب، فالعيب المنهي عنه عيب الطعام نفسه، وأما عيب فعل صانعه لا سيما إذا كان الصانع لا يُحسن الطعام ويُقحم نفسه من أجل أخذ الأجرة، ويترتَّب على ذلك ضرر للآكلين، فإن مثل هذا يُعاب ويُمنع من الطبخ أيضًا، لا سيما وأن صانع الطعام الذي قد يُراعى شعوره كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يراعي شعور من يخدمه هنا في السؤال ليس بحاضر، والمصلحة مترتِّبة -على كلامه- من مدح وإدخال السرور على المرأة، والمفسدة منتفية.
السؤال
ما حكم عيب الطعام إذا كان من طعام المطاعم؛ لتفهم منه الزوجة الثناء على طبخها من باب إدخال السرور عليها كأن يقول الزوج: (طعمه ليس جيدًا مثلما تطبخين)؟
الجواب