أكل اللحم النيء

السؤال
جاء في [(كشاف القناع عن متن الإقناع) قوله: (و) يكره (أكل لحم منتن ونيء) ذكره جماعة، وجزم في المنتهى بعدم الكراهة وقال في شرحه: فلا يكره أكلهما على الأصح، قال في الفروع: ولا بأس بلحم نيء، نقله مهنا].نرجو منكم -حفظكم الله- التعليق على وجه الكراهة في أكل اللحم النيء، وذكر الصواب في القولين.
الجواب

أما بالنسبة للمنتن فهو صرَّح كما في (شرح الإقناع) أنَّه مكروه، وجزم بعضهم بعدم الكراهة، فمستند الكراهة قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن سأله عن الصيد وأنّه قد يغيب عنه ثلاث ليالٍ، فقال: «كُلْهُ ما لم يُنْتِنْ» [مسلم: 1931]، ومستند من قال بعدم الكراهة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سَنِخة [أحمد: 13201]، يعني متغيرة فيها رائحة، والفرق بينهما أنّه قد يُحكم بالإباحة، وقد يُحكم بالكراهة، وقد يُحكم بالتحريم، فإذا كان هذا المنتن بحيث يضر أكله بالآكل فإنّه لا يجوز له أن يتناوله، وإذا كان مجرد رائحة تنفر منها النفس وتتقزز منها فهذا فيه الكراهة، وإذا كان النتن شيئًا يسيرًا تعارف الناس على عدم تركه فإنه مثل ما جاء أن اليهودي أضاف النبي -عليه الصلاة والسلام- على خبز شعير وإهالة سنِخة، يعني متغيرة، لكنها لا تصل إلى حد يتقزز منها سائر الناس أو يتضررون بأكلها، وعلى كل حال كلُّ مسألة لها حكمها.