توُّرك المسبوق مع الإمام في التشهد الأخير

السؤال
إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء وبلغ الإمام التشهد الأخير فهل أتورَّك معه اقتداءً به، أم أترك التورك لحين أقضي الركعة التي فاتتني، فيكون في آخر صلاتي؟
الجواب

هذا السؤال يترتَّب جوابه على ما يُدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ فمن العلماء من يقول: ما يُدركه المسبوق هو آخر صلاته؛ لحديث «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» [أبو داود: 572]، وحينئذٍ يتورك مع الإمام؛ لأن ما أدركه هو آخر صلاته، ومنهم من يقول: إن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكون آخر صلاته الركعة التي قضاها بعد سلام الإمام -التي فاتته-، ومعروف أن التورك هو في آخر الصلاة، وهذا القول هو المرجَّح؛ لحديث «وما فاتكم فأتموا» [البخاري: 636]، فيكون ما يُدركه هو أول صلاته، وحينئذٍ تكون الركعة التي يقضيها هي الركعة الرابعة بالنسبة له، فيتورك بعدها حينئذٍ، وهذا هو المرجَّح، والله أعلم.

وأما الاقتداء بالإمام فحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» [البخاري: 688] هذا هو الأصل، لكن هناك مخالفات جاءت بها نصوص، فالمسبوق لا يمكن أن يأتم بالإمام في كل شيء، بل لا بد أن يخالفه، وأول مخالفة أنه إذا سُبق بركعة فإن التشهد الأول بالنسبة للإمام بعد الركعة الثانية، وسوف يجلس مع الإمام ليأتم به بعد الركعة الأولى، وعلى كل حال مَن يُدرك الصلاة من أولها يتسنى له الاقتداء والائتمام به في كل الصلاة، لكن المسبوق لا بد أن يخالف إمامه، فهذا ركعته الأولى، وهذا ركعته الثانية، وهكذا، والله أعلم.