رغبة الأولاد في إخراج الثلث لوالدهم المتوفى مع عدم وصيته بذلك

السؤال
تُوفِّي خالي وأحواله المادية تكفي بيته، وليس لديه فائض من المال، ولم يوصِ بالثلث، وأولاده يودُّون إخراج الثلث له، ومنه بيع سيارته، فهل يلزم إخراج الثلث من ماله؟
الجواب

هذا الميت الذي ليس لديه فائض من المال ولم يوصِ: الذي لم يكن لديه فائض من المال معناه أنه لم يخلِّف شيئًا، فإذا أراد أولاده أن يتبرعوا له بشيء من مالهم ويجعلوه في أعمال تنفعه بعد موته فهم مأجورون على ذلك.

وقولهم في السؤال: (ليس لديه فائض من المال) ما أدري هل معنى هذا أنه لا يوجد لديه مال بالكليَّة، فمثل هذا إذا تبرَّع عنه ورثته وأولاده، وجعلوا هذا المال المتبرَّع به فيما ينفعه فجزاهم الله خيرًا، وهم مأجورون على ذلك، وإن ترك شيئًا ويكون معنى قولهم: (وليس لديه فائض من المال) يعني: مال كثير بحيث يفيض ويزيد على حاجة ورثته، ولم يوصِ، الأصل أنه ليس لديه وصيَّة، لكن إن اتفقوا وتنازلوا عن بعض ما خلَّفه والدهم وكلُّهم مكلَّفون ليس فيهم قُصَّر، وتنازلوا عن بعض ما خلَّفه لهم، ووضعوه فيما ينفعه، فالأمر لا يعدوهم.