تنازل المرأة عن ميراثها من أمها الحيَّة لأولاد أخيها المتوفَّى

السؤال
والدي تُوفِّي -رحمه الله- وترك مالًا وعقارات، وله أمٌّ حية كبيرة في السن، لكنها لا تُدرك شيئًا، حيث أصيبتْ بمرض من قديم، حتى وفاة والدي -رحمه الله- لم تعلم ولم تشعر بها، لها بنتٌ حية أيضًا وهي عمتي، هذه العمة هي الوريثة الوحيدة لجدتي، لكنها تقول: (لا أريد أي شيء من مال أمي، خذوه أنتم؛ لأنكم أنتم من يرعاها)، هل يجوز أن نأخذ منه شيئًا، أو نتصدق منه عنها -مثلًا- وعن أولادها، وأن نضع في حسابها مما تركه أبي؟
الجواب

لما تُوفِّي هذا الوالد وترك أمَّه بعد وفاته، وله أولاد من بنين وبنات، الأم لها السدس من تركته، ويبقى مرصودًا لها لا يُتصرف فيه إلا بما أوجب الله من الزكاة أو النفقة عليها من مالها، وما عدا ذلك لا تستحقه بنتها إلا إذا ماتت الأم، فلا ندري هل ماتت هذه الأم أم لا، فكونها كبيرة في السن ولا تعقل ولا تُدرك شيئًا يبقى مالها لها، كمال الصبي والمجنون، وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ويُنفق عليها منه -على الأم-، وأما البنت فليس لها شيء، إلَّا إذا ماتتْ أمُّها فلها نصيبها من تركة أمِّها، وكونها تتنازل لأولاد الميت؛ لأنهم هم الذين يرعون الأم! هي تتنازل عن شيء لم تملكه بعد، إذا كانت الأم -أو الجدة- لم تَمُتْ بعدُ فإن المال لا يزال لها، وبنتها لا تستحق شيئًا، وإن كانت قد ماتتْ وورثتْها البنت، وحينئذٍ يكون لها النصف، فلها أن تتنازل بطوعها واختيارها، لكن لا بد أن تعرف مقدار هذا المال؛ لأنها قد تتنازل عن مال تظنُّه يسيرًا فلا تلتفتْ إليه وهو في الحقيقة كثير، فلا بد أن تعرف مقدار هذا المال، ويقال: (هذا نصيبكِ من تركة أمك)، بعد وفاة الأم، فإذا تنازلتْ عنه لأولاد الميت الأول الذي ورَّث هذا المال لأمه فالأمر لا يعدوها، ولها ذلك، لكن بشرط أن يخبروها بمقدار المال الذي لها؛ لأنها قد تظنُّه يسيرًا، وهو في الحقيقة كثير، وإذا كان يسيرًا فلها أن تتنازل ولا تُخبَر عنه، أما إذا كان كثيرًا فلا بد من إخبارها؛ لئلا تتنازل لظنِّها أنه يسير وهو في الحقيقة كثير.