ميراث الأختين الشقيقتين

السؤال
توفي رجل وله أختان شقيقتان، ولهما أولاد من ذكور وإناث، فكيف تقسم التركة؟
الجواب

لا بد عند إرادة القسمة أن يُطلب صك حصر الورثة، فكم من شخص يأتي من عامة الناس أو من البادية يطلب قسمة تركة ويقول: توفي فلان عن فلان وفلان وفلانة وكذا وكذا، ثم يترك من هو أهم منهم، أو يذكر من لا علاقة له، أو يصف بعض الورثة بغير وصفه الشرعي، كما حصل مرارًا، تجده يقول: توفي عن أم، وهي في الحقيقة زوجة، لكنها أم أولاده فقال: أم، وهكذا، فهم يصفون الوارث بغير وصفه الشرعي، فلا بد من طلب حصر الورثة، وإذا كان حال هذا الرجل الذي توفي كما ذُكر في السؤال، بمعنى أنه ليس له ورثة غير من ذُكر فله أختان شقيقتان لهما الثلثان، وأما أولادهما من الذكور والإناث فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ويبقى الثلث الباقي لأولى رجل ذكر.