تأجير أحد الورثة البئرَ الموروثة والتصدق بأجرتها عن والده المتوفى

السؤال
تُوفِّي والدي -رحمه الله- وهو متزوج من امرأتين، ولديه ثلاث وعشرون من الأولاد، منهم بنون وبنات، جميعهم كبار وموظفون ما عدا بنتين فقط وزوجتيه، حيث إنهنَّ يتقاضينَ راتبه من الضمان الاجتماعي وراتبه التقاعدي شهريًّا، ولدى والدي مزرعة بها بئر، ولم يتم توزيع المزرعة حتى الآن؛ لأنه ليس بها شيء سوى هذا البئر، فأجَّرتُ البئرَ بألف وستمائة ريـال شهريًّا، السؤال: هل يحق لي أن أتصدق بمبلغ الإيجار عن والدي -رحمه الله- رغم أنه لم يوصِ بشيء، أم ماذا أفعل بهذا المبلغ؟
الجواب

هذه المزرعة الأصل فيها أنها تركة، تُوزَّع على الورثة حسب القسمة الشرعية، فتُوزَّع على الورثة المكونة من الزوجتين والأولاد من بنين وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومَن تنازل عن حقِّه وأذن لك أن تتبرع فيه وتتصدق فيه عن والدك فالأمر لا يعدوه، ومَن طلب حقَّه فعليك أن توصله إليه، ولو كان يسيرًا، فألف وستمائة ريال على ثلاثة وعشرين شخصًا مع امرأتين! مبالغ يسيرة، لكن مع ذلك لا بد من إيصال الحق إلى صاحبه ولو كان يسيرًا، ومَن تنازل عن حقه وأذن لك بالتصدق فيه فالأمر لا يعدوه. فيوصل إليهم حقوقهم أولًا، ولا يبدأ بالاستئذان؛ خشيةَ أن يجاملوا أو يستحيوا أو شيء من ذلك، فيقول لكل واحد منهم: (هذا نصيبك من إيجار البئر، فإن قبلتَه فهو الأصل، وإن أذنتَ لنا بالتصدُّق فيه، فالأمر لا يعدوك)، والله أعلم.