أخذ البنت سوارتها التي أعطتها أمَّها بعد موت أمِّها

السؤال
أعطيتُ لوالدتي سوارة ذهبٍ من ذهبي الخاص؛ لتلبسها، وكانت إذا زرتُها بعض الأحيان تقول لي: (خُذيها وبيعيها واشتري لنفسك بثمنها)، وكنتُ أرفض، وإذا أحستْ بمرضٍ قالت: (خذي سوارتك)، ولا آخذها، وعندما مرضتْ مرض وفاتها -رحمة الله تعالى عليها- جاءت للرياض وكانت السوارة معها، فقالت: (خُذيها)، ودخلت المستشفى وبقيتْ به أسبوعين، ثم بعدها تُوفِّيتْ -رحمها الله-، وبعد فترةٍ بعتُ السوارة ولم أُدخِلهَا مع الميراث، وتَصدقتُ ببعض ثمنها، وأخذتُ البعض الآخر، وكانت نيتي أني كل فترةٍ أتصدق منه، سؤالي: هل هذه السوارة من الإرث أم لا؟ وما الذي يجب عليَّ فيها؟
الجواب

السائلة تقول: (أعطيتُ لوالدتي سوارة ذهب؛ لتلبسها)، فيُنظر في النية هل أعطتْها عطية؟ فالعطية لا رجعة فيها، مع أن الأم في الظاهر لم تقبلها، والعطية لا تثبت مع رفض المُعطَى، وإذا كانت أعطتْها عارية؛ لتلبسها، فلها أن تأخذها وتتصرَّف في ثمنها، أما إذا كانت أعطتها إيَّاها عطيةً لا رجعة فيها فـ«العائد في هبته كالكلب» [البخاري: 2589]، فلا تجوز الرجعة فيها، مع أنها لم تقبلها، فكثيرًا ما تقول: (خُذيها وبيعيها) في مناسبات كثيرة، فكأنها لم تقبلها.

وعلى كل حال ما صنعتْه خيرٌ بأن باعتْها وتصدقتْ ببعض ثمنها ولم تُدخلها في الإرث، ولو أدخلتْها في الإرث إبراءً للذمة؛ لوجود الاحتمال لكان أولى، ولكن ليس عليها شيء، فتمضي على ما هي عليه، والله أعلم.