الزكاة على مال القرض، والمكلف بإخراجها

السؤال
أقرضتُ ابن عمي أربعين ألفًا، ودارتْ عليه الآن سنتان، هل يجب فيها زكاة؟ ومَن الذي يزكيها أنا أم هو؟
الجواب

ابن العم المقرَض لا يخلو:

- إما أن يكون مليًّا، بحيث لو طلبتَ منه المال في أي وقت أعطاك إيَّاه.

- أو يكون معسرًا، أو مماطلًا، لا تستطيع الحصول على مالك منه متى شئتَ.

فإن كان من النوع الأول -المليء الذي يعطيكه متى طلبته- فهذا تزكيه كلما حال عليه الحول، وإذا كان معسرًا أو مماطلًا فإنك تزكيه إذا قبضتَه سنة واحدة.

وأما بالنسبة للمقترض والمالُ باقٍ عنده ومكنوز في حسابه فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول كالمقرِض؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما يبعث السُّعاة لجباية الزكاة لم يأمرهم بأن يسألوا: هل عليهم ديون أو لا ديون، والمعروف في مذهب الحنابلة أنه لا زكاة في مالِ مَن عليه دين يُنقص النصاب، وهذا المال ليس له فلا زكاة عليه. على كل حال الخلاف معروف، وكون المقترض يزكي هو الأحوط؛ لأنه لم يُحفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل مَن تؤخذ منه الزكاة: هل عليه دين أو لا دين عليه، والقول الثاني له وجهه.