نُسك من اعتمر في شوال ناويًا الرجوع إلى بلده، ثم لم يرجع حتى أحرم بالحج

السؤال
شخص اعتمر في شوال ناويًا الحج هذا العام، وكان من نيته أن يرجع إلى بلده بين عمرته وحجه، لكن لم يفعل؛ لمانع حصل له، فبقي في مكة، ثم يوم التاسع أحرم بالحج، فهل يكون متمتعًا فيلزمه الهدي؟ وما الحكم لو نوى بإحرامه الإفراد، هل يكون كذلك فلا يلزمه الهدي؟
الجواب

مادام أحرم بالعمرة وأدَّاها في شوال، وشوال من أشهر الحج، وبقي حتى أحرم بالحج من عامه فهو متمتع ولو نوى الإفراد، ولو نوى أن يرجع إلى بلده فلم يرجع، هو في حقيقة الأمر متمتع، ويلزمه حينئذٍ هدي التمتع.