بقاء المتمتع على لباس الإحرام بعد تحلله من العمرة

السؤال
حججت متمتعًا فاعتمرت وتحللت بعد التقصير من رأسي إلا أنني بقيت على ملابس الإحرام، وذلك لقرب ذهابنا للوقوف بعرفة، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب

لا مانع من أن يستمر على ثياب الإحرام ما لم يتعبد بهذا، وإذا عرف أنه طاف وسعى وقصّر وهو متمتع فقد حل من عمرته سواء خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة أو لم يخلعها، المقصود أنها تمت عمرته، ثم بعد ذلك يحرم بالحج ولا يلزمه خلع ملابس الإحرام، ولكن لا يتعبد بذلك، أي: أنه يلبسها تعبدًا من غير فصل بين الحج والعمرة؛ لأن المتمتع شأنه الحل، والحل كله، بين الحج والعمرة.