شراء السلع للزبائن ثم تَسلُّم قيمتها مقسطةً بربح عشرين بالمائة

السؤال
شخص ليس لديه سلع للبيع، لكنه يقول: (اختر سلعةً تريدها إما جهازًا أو سيارةً أو نحوها، وأنا أشتريها لك، ثم تسددني قيمتها على أقساط بربحِ عشرين بالمائة)، فما حكم هذا التعامل، علمًا أنني بحاجة إلى سيارة تبلغ قيمتها ثمانية عشر ألفًا؟
الجواب

هذا التاجر الذي ليس لديه سِلَع ويُداين الناس إذا كان يشتري السلع لنفسه ويملكها ملكًا تامًّا مستقرًا ثم يبيعها على من يريدها للاستعمال أو يريد قيمتها على جهة التورُّق، إذا كان هذا التاجر يشتريها لنفسه ويحوزها ويملكها ملكًا تامًّا، ثم يبيعها على هذا الزبون هذه مسألة الدَّين المجمع عليه، والمشار إليه بقوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، هذا إذا كان يريد السلعة، أما إذا كان يريد قيمتها فإنها تسمى عند أهل العلم مسألة التورُّق وهي جائزة عند عامة أهل العلم إذا استوفتْ شروطها، وأما إذا كان الشخص الذي ليس لديه سلع للبيع ويقول: (اختر سلعةً وأنا أشتريها لك)، بمعنى أنه يدفع قيمة السلعة عن المشتري دراهم نقدًا، ويزيد عليه في قيمتها بنسبة عشرين بالمائة، فهذا عين الربا المُجْمَع على تحريمه.