تكرار الوضوء من باب محو السيئات مع بقاء الوضوء الأول

السؤال
ما حكم الوضوء مرتين من باب محو السيئات مع المحافظة على الطهور الأول؟
الجواب

الوضوء الأول إذا لم يُفعل به قربة لا تُفعل إلا بالوضوء فإن تكراره قدْرٌ زائدٌ على ما شَرع الله، فهو داخل في حيِّز الابتداع، وتجديدُ الوضوء لمَن فعل به عبادة، أما أن يتوضأ فإذا فرغ من وضوئه توضأ ثانيةً، وقد يتوضأ ثالثةً؛ بحجة محو السيئات فهذا قد يُدخله في حيِّز الابتداع، وأما إذا فعل به قربة وأراد أن يُجدد الوضوء فتجديد الوضوء سنة، والله أعلم.