ترك الزوج زوجتَه عند أهلها؛ رغبةً عنها، مع عدم تطليقه لها

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها تركها عند أهلها مدة ثلاثة أشهر برغبةٍ منه، واعترف لها أنهما لا يصلحان لبعضهما البعض، وأن حياتهما فيها مشاكل كثيرة، ولا يُريد أن يُصلح حاله وأن يُعطيها حقوقها ويرجع إليها، تقول أيضًا: إنه لا يُريد أن يُطلقها، فما الحكم في ذلك؟ وهل يأثم على فعله؛ لأنها معلقةٌ لا يُعطيها حقوقها الزوجية، ولا يتركها في حال سبيلها، تقول: ما الحل -وفقكم الله-؟
الجواب

هذا التعليق للمرأة بحيث تكون لا ذات زوج ولا مُطلقة: ظلم، وجاء التحذير والنهي عنه في كتاب الله -جلَّ وعلا- {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]، وهي ليست بذات زوج ولا مطلقة، فليست بذات زوج تستفيد من زوجها في النفقة والسكنى والمبيت وغير ذلك مما يجب على الزوج، وليست مطلقة بإمكانها أن تتزوج من غيره، فهذا يحرم عليه، وهذا ظلمٌ لها، فإن كان هناك احتمال للرجوع وصلاح الحال فلا شك أن هذا أولى، وإذا كان الأمر مجزومًا بعدم عودة المياه إلى مجاريها –كما يقولون- فالحل هو الطلاق والفراق، {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130]، والله أعلم.