السفر لفعل الفاحشة، ثم الذهاب للعمرة للتكفير عن الذنب

السؤال
ما حكم من يسافر لفعل الشهوات ويُقبل على الفاحشة وهو يعلم بحرمتها، وبعد ارتكاب المعصية بيومٍ أو يومين يذهب للعمرة؛ لتكفير خطئه، وهل صحيحٌ أن عمرته غير مقبولة؟
الجواب

هذا الذي يُسافر لفعل الفواحش والمنكرات يُخشى عليه، فهذه الفواحش -من كبائر الذنوب- لا شك أنها موبقات، سيما ما جاء التنصيص عليه وإدخاله في حيِّز كبائر الذنوب، مثل هذا لا بُد فيه من توبة، ولا يجوز الإقدام عليه، ثم يقول بعد ذلك إذا أقدم عليه: إن في نيته أنه يفعل مُكفِّرًا! هذا لا ينفعه هذا المُكفِّر، وكونه يذهب للعمرة بعد ارتكابه لهذه الفواحش مع سبق الإصرار عليها فهذا لا ينفعه «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» [البخاري: 1773]، «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» «ما لم تغش الكبائر» [مسلم: 233]، وهذه كبائر لا يحصل معها التكفير بهذه الأمور مع وجود هذه الكبائر، والله –جلَّ وعلا- يقول: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31]، فالصغائر إنما تُكفَّر باجتناب الكبائر، وهذه الكبائر التي أصر عليها وسافر من أجلها وهو مُبيتٌ في نيته أنه يفعل ما يُكفِّر، أولًا: التكفير بالعمرة إلى العمرة الذي يصنعه هذا مشروطٌ بعدم ارتكاب الكبائر «ما اجتُنبت الكبائر» [مسند أحمد: 8715]، و«ما لم تغش الكبائر» [مسلم: 233]، فمثل هذا لا يدخل في التكفير المذكور في العمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان وغيرها مما نُص على أنه يُكفِّر الذنوب، والمراد بذلك الصغائر لا الكبائر.