بقاء الشغالة في البيت مع الرجل، وعائلته في بلدة أخرى

السؤال
ما حكم بقاء الشغالة في البيت مع الرجل بحُجة أن نيته صافية، وكأنها من محارمه، ويقول عني: (أنتِ مُعقَّدة)، علمًا بأنه في منطقة وعائلته في منطقةٍ أخرى؟
الجواب

ثبت في الصحيح من حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم – قال: «إيَّاكم والدخول على النساء» [البخاري: 5232]، وهذه امرأة تدخل في عموم الحديث، و«النساء» شامل للنساء الكبيرات والصغيرات، الجميلات والدميمات، والمرأة يستشرفها الشيطان، وإذا وُجِدت الخلوة حصل المُحرَّم، والنبي –صلى الله عليه وسلم– في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- يقول: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» [البخاري: 5233]، وقال: «ألا لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [الترمذي: 2165]، فالشيطان يُزينها له إذا لم يكن في البيت غيرها.

وعلى كل حال فعله مُحرَّم، ونيته الصافية لا تكفي، وجاء عن بعض السلف (ائمنوني على بيوت من الذهب والفضة، ولا تأمنوني على أمةٍ سوداء)؛ لأن هذه الأمة وإن كانت غير مرغوبٍ فيها بالجملة، أو هذه الشغالة وإن كانت كبيرة سن وليس فيها ما يدعو إلى معاشرتها فإن هذه يستشرفها الشيطان، فإذا كان الشيطان ثالث الاثنين فما الظن بالنتيجة؟! نسأل الله العافية.