إعطاء المطعم ثلثَ الهدي أجرةً على ذبحه وطبخه وتوزيع الثلثين

السؤال
طلبتُ من مطعمٍ في مكة أن يذبح الهدي ويطبخه، ويوزِّعه على الفقراء ناضجًا مطبوخًا، فطلب مني أجرةَ الطبخ، فاتفقنا أن يوزِّع المطعم على الفقراء ثلثيه، ويكون الثلث الأخير أجرتَه على ذلك؟
الجواب

الأضحية لا يجوز بيع شيءٍ منها سواء كانت منذورة أو تطوُّعًا؛ لأنه أخرجها لله –جلَّ وعلا- وتقرَّب بها إليه، فلا يجوز أن يُعطى الجزار منها في مقابل أجرته، وكذلك الطبَّاخ –كما في السؤال-، وحينئذٍ يلزمه أن يدفع أجرةَ الطبخ والتوزيع، وتكون الأضحية أو الهدي المسؤول عنه كله للتوزيع، وله أن يأكل منه إذا كان هدي متعةٍ وقرانٍ وأن يُهدي، أما إذا كان هديًا في مقابل ارتكاب محظورٍ أو ترك مأمورٍ فإنه حينئذٍ لا يجوز له أن يأكل منه، بل يكون كله لمساكين الحرم.