المطالبة بإسقاط قِوامة الرجل على المرأة إذا بلغتْ سنًّا مُعينًا

السؤال
ما حكم المطالبة بإسقاط قِوامة الرجل على المرأة إذا بلغتْ سنًّا مُعينًا؟ وهل يُمكن أن يُسقَط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
الجواب

الله –جلَّ وعلا- يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]، وهذا بقدر ما فيه من ولايةٍ للرجل على المرأة هو أيضًا من حقوق المرأة على الرجل، من جهة الإنفاق عليها، ورعاية حقوقها، وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله –جلَّ وعلا- للمرأة على زوجها.

يقول الطبري في تفسير الآية {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}: (الرجال أهل قيامٍ على نسائهم في تأديبهنَّ، والأخذ على أيديهنَّ فيما يجب عليهنَّ لله ولأنفسهنَّ).

فالقوامة مما أوجبها الله –جلَّ وعلا- للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهمٍ عكسيٍّ، وأنه تسليط للرجل على المرأة، وأن فيه إهانة وضَعَة للمرأة، هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريمٌ للمرأة، وصيانةٌ لحقوقها، وحفظٌ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها، فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى، والرعاية، وحياطتها وصيانتها، إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.