حلف الإنسان كذبًا؛ ليصلح بين الزوجين

السؤال
حلفتُ وشهدتُ على شيءٍ كذبًا، لكن كان القصد إنقاذ أسرة من الطلاق والتَّشتُّت، فحلفتُ على أنه: (أنا من قام بذلك الفعل)؛ حتى لا يتفرَّق الزوجان، وحتى لا تنكسر الثقة بينهما، مع العلم أنه أخي وزوجته، وضميري الآن يؤنِّبني، لكني اضطررتُ لفعل ذلك؛ حتى لا تسوء الأمور بينهما، فهل علي إثم بأني شهدتُ تلك الشهادة؟ وهل علي كفارة؟
الجواب

جاء في (البخاري) عن أم كلثوم بنت عقبة –رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فيَنْمِي خيرًا، أو يقول خيرًا» [2692]، وقالت كما في (صحيح مسلم): "ولم أسمعه يُرخِّص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها" [2605].

وأما بالنسبة لليمين فلا شك أن على الإنسان أن يُقلِّل من الأيمان، فلا يجعل الله عرضة ليمينه؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في شيءٍ من الكذب، وهذا السائل في كذبه ويمينه يريد الإصلاح، والمصلح بين الناس لا حرج عليه في ذلك ولو كان كلامه مخالفًا للواقع وداخلًا في حيِّز الكذب، والله أعلم.