عدمُ أداء المرأة عمرتَها بعد إحرامها، وعودُها إلى بلدها، ووطءُ زوجها لها

السؤال
ذهبتُ قبل عدة أسابيع إلى مكة وأحرمتُ أنا، ونويتُ العمرة، أما زوجي فما أحرم، وجلستُ في مكة ثلاثة أيام لكنني لم أُؤدِّ عمرةً بسبب انشغال زوجي ورفضه إيصالي الحرم، ثم رجعتُ إلى بلدتنا، وعاشرني زوجي، فماذا علي؟ وماذا أفعل؟
الجواب

مَن دخل في النسك سواء كان حجًّا أو عمرة لزمه الإتمام؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، يقول الحافظ ابن كثير: (ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها)، فيجب على مَن دخل في النسك أن يتمَّه، ما لم يشترط، على اختلاف في الشرط النافع عند أهل العلم، هل ينفع مطلقًا أو ينفع لمَن كانت حاله مثل حال ضباعة بنت الزبير –رضي الله عنها- من مقدمات المرض ونحوه، المقصود أن مَن شرع في النسك يلزمه إتمامه.

 وهذه المرأة التي دخلتْ في النسك ورجعتْ إلى بلدها وحصل منها جماع، هذه يجب عليها المضي في العمرة التي أفسدتْها بالجماع إلى أن تُكملها، فتعود إلى إحرامها إن كانت رفضتْه، وتُكمل العمرة التي أفسدتْها، ثم تعود إلى الميقات الذي أحرمتْ منه، وتُحرم بعمرة جديدة قضاءً للعمرة التي أفسدتْها بالجماع، وعليها ذبح شاة تُجزئ في الأضحية، وتكون في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، والله أعلم.