أخذ العربون قبل تملُّك السلعة

السؤال
ما حكم أخذ العربون قبل تملُّك السلعة، حيث إن العميل يأتيني يطلب سلعة ليست موجودة عندي، فأقول: (سأحضرها لك في الغد، ولكن ادفع لي عربونًا)، ثم أذهب وأشتريها له، فإذا جاء دفع باقي الثمن؟
الجواب

ثبت في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لحكيم بن حزام –رضي الله عنه-: «لا تبع ما ليس عندك» [أبو داود: 3503]، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في شيء لا يملكه، فإذا ملكه ملكًا تامًّا مستقرًّا يعقد عليه مع الزبون، وإذا ملكه والزبون لم يُحضر الثمن وأراد أن يستخير، ويطلب له الخيار وقال: (هذا عربون حتى أُحضر الثمن غدًا)، فإنه حينئذٍ يُختلف فيه بين أهل العلم، وما جاء من حديث «نهى عن العربان» [أبو داود: 3502] فإنه حديث ضعيف، وحينئذٍ جوَّز جمع من أهل العلم أن يؤخذ العربون احتياطًا لحق البائع، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر جواز أخذ العربون إذا كان مالكًا للسلعة، ويريد المشتري أن يكون له نوع خيار، فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-؛ لأن أصل السؤال: (ما حكم أخذ العربون؟)، لكن (قبل تملُّك السلعة) لا يجوز؛ لأن أخذ العربون نوع إلزام، ولا يجوز الإلزام إلا مع تمام العقد، ولا يتم العقد إلا بعد تملك البائع السلعة، والله أعلم.