إطلاق لفظ (اليتيم) على اللقيط، ومشاركته له في الحكم

السؤال
هل يُطلق على اللقيط يتيم؟ وكذلك هل حُكمه حُكم اليتيم؟
الجواب

اللقيط: مجهول النسب، لا يُعرَف له أبٌ ولا أمٌّ ولا قرابة، فحكمه حُكم اليتيم؛ لفقد والديه، وفي حقيقة الأمر أنه أشد حاجةً للعناية والرعاية من معروف النسب، ولو تُوفِّى أبوه في حال صغره؛ لأن مجهول النسب مقطوع لا أب، ولا أم، ولا أخ، ولا عم، ولا خال، بينما اليتيم مات أبوه في صغره، لكن بقيتْ أمه، وبقي إخوانه، وبقي أعمامه، وبقي أخواله، وقد يكون وارثًا عن أبيه، ومع ذلك جاءت الوصية برعاية الأيتام، فمجهول النسب أشد حاجةً من اليتيم المعروف النسب. والنبي-عليه الصلاة والسلام– يقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئًا، متفقٌ عليه [البخاري: 5304 / ومسلم: 2983]، فمجهول النسب يدخل في هذا الأجر المترتِّب على كفالة اليتيم، والله أعلم.