تزويج اللقيط ومَن شُكَّ في نسبه

السؤال
ما حكم تزويج اللقيط، أو من شُكَّ في نسبه؟
الجواب

اللقيط يُطلق على ولد الزنا الذي ترميه أمُّه إذا ولدتْه من الزنا، هذا هو اللقيط، فترميه؛ خشية العار مع أنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه تفريطٌ في نفسٍ مسلمة إذا وُلِد من أمٍّ مسلمة، فهو تفريطٌ في نفسٍ مسلمة لا يجوز التفريط فيها ولا تعريضها للتَّلف، بل تجب المحافظة عليها كغيرها، لكن إذا حصل -وقد حصل على مرِّ العصور لا كثَّرهم الله- فإذا حصل فإنه حينئذٍ لا ذنب له، ولا تَزِر وازرةٌ وِزرَ أخرى.

وحينئذٍ هو مسلم له أحكام المسلمين، يُزوَّج كما يُزَوَّج المسلمون، لكن هذا لا يُلزَم به أحد؛ لأن الناس أعرف بظروفهم وعاداتهم، والنفس في الجملة تعاف مثل هذا، لكن إذا حصل فالزواج صحيح، ولا إشكال في ذلك، والولد بريء مما فعله أبواه؛ لقوله -جل وعلا-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، والله أعلم.