مسح المرأة فوق غطاء الرأس عند الوضوء

السؤال
هل يجوز للمرأة المسح فوق غطاء الرأس عند الوضوء؟
الجواب

هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، منهم مَن قال: يجوز أن تمسح المرأة على خمارها؛ لأن أم سلمة –رضي الله عنها- كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، وقد رُوي عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه أَمر بالمسح على الخفين والخمار [مسلم: 275 / ومسند أحمد: 23892]، وقالوا: لأنه ملبوسٌ للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة.

والقول الثاني لأهل العلم: أنه لا يجوز المسح عليه، وقد سُئل الإمام أحمد: كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: (من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار، -قال:- وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها). وعلى كل حال هذا قولٌ معروف عند أهل العلم.

وإذا كان هذا الخمار يشق نزعه أَخَذ حكم العمامة، لا سيما إذا كان الخمار مُدارًا تحت الحلق كالعمامة، فإنه يأخذ حكم العمامة، وإذا كان لا يشق نزعه فإنها تنزعه وتمسح على رأسها، ولا شك أن هذا هو الأصل، ويبقى أن عدم المسح على الخمار أحوط؛ لأن المسألة مختلفٌ فيها.

وجاء عن أم سلمة –رضي الله عنها كما ذكرنا- أنها كانت تمسح على الخمار، قال بعض أهل العلم: لولا أنها علمتْ ذلك من جهة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– نصًّا أو دلالةً لما عمِلتْه، وهي أفهم لمراده.

على كل حال يَحتمل أن يكون من اجتهادها، فلا يكون فيه حُجة، وأن يكون مع علمه –عليه الصلاة والسلام- كما هو الغالب من أفعال أزواجه –عليه الصلاة والسلام- في حياته أنه مع علمه وإقراره، وهذه حجة مَن يقول بالجواز، والله أعلم.