الإحرام بالعمرة بعد غروب شمس الثلاثين من شعبان، وأداؤها قبل الفجر

السؤال
إذا أحرمتُ بالعمرة بعد غروب شمس الثلاثين من شعبان، فهل تُحسَب هذه العمرة في رمضان، وعليه تعدل حجةً، أم أُؤجِّل البدءَ بها إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب

إذا أحرم مُريد العمرة بعد غروب الشمس من آخر يومٍ من أيام شعبان يكون حينئذٍ دخل عليه شهر رمضان، فتكون حينئذٍ عمرته رمضانيَّة؛ لأن الشهر يدخل بغروب شمس آخر يومٍ من أيام شعبان، فتكون عمرته في رمضان.

أما إذا أحرم قبل غروب الشمس ولو بدقيقة، ثم أدَّى العمرة في رمضان فإن عمرته تكون شعبانيَّة وليست رمضانيَّة؛ لأن العبرة -كما يقول أهل العلم- بالحال لا بالمآل، فالعمرة حينئذٍ إذا أُحرِم بها في شعبان ولو في آخر لحظةٍ منه قبل دخول رمضان فهي في شعبان ولو أُديتْ في رمضان.

وفضل العمرة في رمضان كما جاء في (البخاري) عن عطاءٍ قال: سمعتُ ابن عباس -رضي الله عنهما- يخبرنا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة من الأنصار، -سماها ابنُ عباس فنسيتُ اسمها-: «ما منعكِ أن تحجين معنا؟»، قالت: كان لنا ناضِح، فركِبه أبو فلان وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضِحًا ننضَح عليه، قال: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرةً في رمضان تعدل حجة» أو نحوًا مما قال [1782]، وفي بعض الروايات «أو حجةً معي» كما في (صحيح البخاري) أيضًا [1863] و(صحيح مسلم) [1256].

وعلى كل حال إذا حصل الإحرام بالعمرة بعد دخول الشهر فهي عمرةٌ في رمضان، لكن عليه أن يتأكَّد من دخول الشهر بغروب شمس الثلاثين، أو بإعلانه قبل ذلك، والله أعلم.