تمتُّع النائب في حج الإفراد، بجعل العمرة لنفسه والحج لمنيبه

السؤال
رجل أوصى بالحج عنه مفردًا، فهل يجوز لمن يحج عنه أن يتمتَّع ويجعل العمرة لنفسه والحج للميت؟
الجواب

إذا تمتَّع وأتى بعمرة عن نفسه، وحجَّ عن منيبه فلا يخلو: إما أن يرجع إلى الميقات للحج عن الغير الذي ناب فيه عن منيبه، أو لا يرجع بل يحرم من مكة، يقول أهل العلم: إنه إذا أحرم من الميقات بالعمرة لنفسه، ثم أداها وحلَّ الحلَّ كله، ثم أراد أن يحج عن منيبه فلا بد أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم، وأما لو أخَّر العمرة، بمعنى أنه حج من الميقات عن منيبه، فلما كَمُل حجُّه عن المنيب اعتمر لنفسه بعد ذلك فلا شيء عليه.

وعلى هذا بالنسبة لهذا الرجل إما أن يؤخِّر العمرة، وإما أنه بعد أن يحلَّ من العمرة يرجع إلى الميقات، والله أعلم.