ارتطام حصاة الرمي برأس شخص وانحرافها بسبب ذلك إلى حوض الجمرة

السؤال
رميتُ جمرة العقبة بحصاة، فارتطمتْ برأس شخص، فانحرفتْ ووقعتْ في الحوض، فهل تجزئ عني، علمًا بأنها لو لم تضرب رأسه لما وقعتْ في الحوض؟
الجواب

في كلام أهل العلم يقولون: وإن وقعت على موضعٍ صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسانٍ ثم طارت بنفسها فوقعت في المرمى أجزأتْه؛ لأن حصول هذه الحصاة في المرمى بفعله لا بفعل آدميٍّ آخر، بخلاف لو وقعتْ على ثوب إنسان فنفضها ذلك الإنسان عن ثوبه فوقعتْ في المرمى، يعني: صارت بفعل الثاني وليس بفعل الأول، فإنها حينئذٍ لا تُجزئ، فالأولى بفعله هو لا بفعل مكلفٍ آخر، والثانية بفعل المكلف الآخر، فلا تُجزئه. وعن أحمد رواية أنها تُجزئ؛ لأنه انفرد برميها، فهو الذي رماها، والرمي: القذف، وأما مَن نفضها فلا يُعد راميًا، والأحوط الأول: أن الثاني له فعل حيث نفضها، ولولا فعل الثاني لما وقعتْ، وحينئذٍ لا تُجزئ عن الأول.

ففي هذا المثال الذي ضربتْ رأسه ووقعتْ في الحوض فليس من فعل المكلف الآخر، مثل الثوب، وعلى هذا فتجزئ -إن شاء الله-، والله أعلم.