صلاة سُنَّة الفجر بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، والوتر عند أذان الفجر

السؤال
أسأل عن صلاة سُنَّة الفجر، هل تُصلى بعد صلاة الفجر عندما أصحو بعد طلوع الفجر وقد أشرق الصبح قليلًا، أم أصليها بعد طلوع الشمس؟ وكذلك أسأل عن الوتر، هل أصلي الوتر ركعةً واحدةً عندما يؤذن الفجر، وقد نسيتُها ولم أذكرها إلا عند سماع الأذان؟
الجواب

سُنَّة الفجر الأصل فيها أن تُفعل بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، فإن فاتتْ فيقضيها بعد الصلاة؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم– رأى رجلًا يُصلي بعد الصبح، فقال: «صلاةَ الصبح ركعتين؟!»، قال: لم أصلِّ الركعتين، فسكتَ وأقرَّه عل ذلك [أبو داود: 1267].

وإن أخَّرها إلى أن تطلع الشمس وترتفع فقضاها مثل ما يُقضى الوتر بين ارتفاع الشمس إلى الزوال فلا بأس –إن شاء الله تعالى-، ولكن الأصل فيها أن تُصلى قبل الصلاة، والنبي –عليه الصلاة والسلام- لما نام عن صلاة الصبح ولم يُوقظهم إلا حرُّ الشمس صلاها قبل الفريضة [مسلم: 681]، هذا إذا خرج الوقت، لكن إذا انتبه وقد بقي من الوقت ما يكفي للفريضة فينبغي أن يُقدِّم الفريضة؛ ليُصليها في الوقت، ثم بعد ذلك يقضي النافلة، إما قبل طلوع الشمس بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، كل ذلك فيه سعة.

لكن لو دخل المسجد وهم يصلون فيلتحق بهم ويُصلي معهم، ولا يجوز له أن يُصلي النافلة «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [مسلم: 710]، لكن إذا سلَّم وأدى أذكار الصلاة المتعلقة بالفريضة فله أن يُصليها بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، كما حصل لمن فعل ذلك بحضرته –عليه الصلاة والسلام-، وله أن يؤخِّرها كما يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس وقبل زوالها، والله أعلم.

وقول السائل: (هل أصلي الوتر ركعةً واحدةً عندما يؤذن الفجر، وقد نسيتُها ولم أذكرها إلا عند سماع الأذان)، وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة، فإن كان شَرَع بهذه الركعة قبل الأذان فيُتمها وتُعَد له -إن شاء الله-، لكن إذا أذَّن ولم يبدأ بها فلا يُصلِّ؛ لأن وقت الوتر انتهى، «انتهى وتره إلى السحر» [البخاري: 996].