زكاة المال الموعود بهبته في حال الزواج

السؤال
أعطاني رجل مبلغًا ماليًّا يبلغ النِّصاب، لكنه لم يُسلِّمه بيدي، بل جعله في حسابه البنكي، واشترط بأن يكون هذا المبلغ لزواجي فقط، ومرَّ عليه الحول وهو في حسابه هو، فهل تجب فيه الزكاة؟
الجواب

يقول: (أعطاني رجلٌ مبلغًا من المال يبلغ النِّصاب -أو يزيد عليه-، لكنه لم يُسلِّمه بيدي، بل جعله في حسابه)، حساب مَن؟ كيف جعله في حسابه؟ كأن الظاهر أنه (جعله في حسابي)، وحينئذٍ كأنه سلَّمه بيدك، فتجب عليك الزكاة إذا حال عليه الحول.

وإذا كان جعله في حسابه هو وقال: (عندي لك مبلغ إذا عزمتَ على الزواج مرصودٌ في حسابي أنا) الذي هو المتبرِّع، فلا تلزمه الزكاة؛ لأنه لم يقبضه ولم يملكه إلى الآن، ولا يزال في مِلك المتبرِّع.