إخراج زكاة محل المواد الغذائية من المواد نفسها

السؤال
عليَّ زكاة لمحلِّ جملةٍ مختصٍّ بالمواد الغذائية، فهل يجوز أن أُخرج الزكاة من نفس المواد الغذائية، مثل: الأرز، والدجاج، والدقيق، والزيت، إلى آخره؟
الجواب

المتقرِّر عند جمهور أهل العلم أن زكاة عروض التجارة تُخرَج نقودًا، وبعضهم يقول: إذا كان إخراج زكاة العروض مِن نفس عين التجارة أنفع للفقير فلا مانع منه.