تقدير زكاة الأوراق النقدية بالذهب دون الفضة

السؤال
ذهب بعض العلماء المعاصرين في تقدير زكاة الأوراق النقدية إلى اعتبارها بالذهب دون الفضة، وعلَّتهم بأن الفضة لم تَعُد رائجة كالسابق، وأن النصاب إذا قُدِّر بالفضة أصبح قرابة خمسمائة وخمسين ريالاً سعوديًّا تقريبًا، وأن مَن يملك هذا المبلغ لا يمكن أن يُعد في زمننا غنيًّا، بل إذا قُدِّر بالذهب فإنه يكون بقرابة أربعة آلاف ريال، وهذا يمكن أن يُعد غنيًّا، فما رأيكم؟
الجواب

أقول: العلماء على عكس هذا القول، جُلُّهم يُقدِّر الأموال بالفضة، بل لا يوجب الزكاة في الذهب ولو بلغت عشرين مثقالاً ما لم تكن قيمتها مائتا درهم فضة، فيجعل الأصل في الباب هو الفضة لا الذهب، وعلى كل حال إن كان الذهب موجودًا فهو الأصل، وإن كان الموجود فضة فهي الأصل، وأما بالنسبة للريالات العربية الورقية فأصلها الفضة، فأول ما ضُرب الريال العربي بالفضة.