زكاة المال المقترَض لأجل شراء منزل

السؤال
أخذتُ مديونية من بنك، ومضى على بعض المبلغ أكثر من حول، فهل تجب في هذا المبلغ الزكاة، علمًا أنني اقترضتُه من أجل شراء منزل للسكن فيه؟
الجواب

إذا اقترض أو استدان وأخذ المال لحاجته فإنه حينئذٍ لا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلَّا إذا حال عليه الحول وهو نصاب، فإذا بقي منه نصاب وحال عليه الحول والمال في يده لم ينفقه ولم يسدِّده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذٍ؛ لأن المال في حوزته، وعموم الأدلة يشمل هذا المدين كما يتناول غيره ممن اكتسب المال وحصَّله بتعبه ولم يكن مدينًا بسببه، ومعروف عند جمع من أهل العلم أنه لا زكاة في مالِ مَن عليه دينٌ يُنقص النصاب، ولكن عموم الأدلة يشمل المدين وغير المدين، والله أعلم.