زكاة المرأة مالها الذي اقترضه منها زوجها

السؤال
ورثتُ من والدي مبلغًا وقدره ثلاثمائة ألف ريال تقريبًا، ولكن اقترضَه مني زوجي قبل عدة سنوات، فهو الآن ليس لديَّ، فما الواجب علي من ناحية الزكاة؟
الجواب

السائلة التي ورثتْ من والدها هذا المبلغ -ثلاثمائة ألف-، وأقرضتْه زوجها، وتسأل عن زكاته، لا يخلو إما:

- أن يكون الزوج مليًّا بحيث لو طلبتْه منه دفعه إليها، وحينئذٍ كأنه في حوزتها، يجب عليها أن تُزكيه كلَّ عامٍ إذا حال عليه الحول.

- وإذا كان زوجها معسرًا لا يستطيع سداده ولا دفعه إليها إذا طلبتْه منه فإنها حينئذٍ لا تزكيه إلا إذا قبضتْه، فإذا قبضتْه تزكيه مرة واحدة في سنة القبض، ولا يلزمها زكاة ما مضى.

- أما إن كان في بعض السنوات الماضية مليًّا وفي بعضها الآخر معسرًا ففي السنة التي يستطيع فيها الدفع ولم تطلبه منه فهذا تفريط منها فيلزمها زكاته، وإذا أعسر لا تزكي إلا إذا دفعه، والله أعلم.