إخراج زكاة المال قبل موعدها

السؤال
ما حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها، مثل أن نرى محتاجًا فنعطيه من الزكاة قبل موعد إخراجها؟
الجواب

لا مانع من تقديم الزكاة عن تمام الحول، لا مانع من ذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في زكاة العباس –رضي الله عنه-: «هي عليّ ومثلها» [مسلم: 983]، فهو تكفل بزكاة سنتين مع أن السنة الثانية لم يحن وقت الوجوب فيها، فلا مانع حينئذ من تقديم الزكاة عن وقتها، لاسيما إذا وجد الداعي لذلك بأن كانت فرصة تفوت وظرف يمرّ وحاجة شديدة ملحّة، فإنه إذا قدّم الزكاة أُجر على هذا التقديم بقدر رفع هذه الحاجة.