قطع الإمام صلاته، وأمره للمستخلَف بأن يعيد الصلاة من جديد

السؤال
في صلاة المغرب صلى بنا شخص، وعند قيامه للركعة الثالثة تذكَّر بأنه ليس على وضوء، وقطع صلاته، وقدَّم شخصًا آخر، وقال له: (صلِّ من جديد)، هل فعله صحيح؟
الجواب

فعله خطأ، فالأصل أن يَستخلف مَن يُكمل الصلاة، فإذا صلى ركعتين وعند قيامه للركعة الثالثة قطع صلاته فيستخلف مَن يُكمل بهم الصلاة فيأتي بالركعة الثالثة، وإذا كان مراده: (اقطع الصلاة واستأنفها من جديد)، فالمأمومون لا تقصير منهم، وقد أتوا بركعتين، فيؤمرون باستئنافها من جديد! وعلى كل حال إذا استأنفوها من جديد فأتموها وراء الإمام الجديد فصلاتهم صحيحة، ولكن الصحيح أن المُستخلَف يُكمل بهم الصلاة من الموضع الذي وقف عليه الإمام، والله أعلم.