بعض طرق أداء صلاة الوتر وتقويمها

السؤال
أريد التوضيح عن صلاة الوتر، حيث إنني أصليها بحسب الأحوال على الصفات التالية:
- أحيانًا أصلي العشاء وبعدها سنة العشاء، ثم أصلي الوتر ركعة واحدة فقط؛ خوفًا من أنني لا أصحو في الثلث الأخير من الليل.
- وأحيانًا إذا صحوتُ بالليل أصلي ركعتين أطيل فيهما القراءة وأطيل السجود والركوع، وأصلي ركعتين بعدهما خفيفتين وهما الشفع، وبعدهما ركعة هي ركعة الوتر، مع أنني صليتُ الوتر بعد صلاة العشاء.
- وأحيانًا أصلي بعد سنة العشاء ركعتين أطيل فيهما القراءة والسجود والركوع، وإذا صحوتُ ليلًا أصلي فقط ركعتين خفيفتين وركعة الوتر.
أرجو توضيح هذه الصور -أسعدكم الله-، وهل صلواتي صحيحة بهذه الطريقة؟
الجواب

الوتر في الليل وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو جُمعت العشاء مع المغرب فإنه يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي بالسحر -بطلوع الفجر- كما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- في (البخاري) قالت: «كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتهى وتره إلى السحر» [996].

فالصورة الأولى التي ذكرها السائل: (أحيانًا أصلي العشاء، وبعدها سنة العشاء، ثم أصلي الوتر ركعة واحدة فقط؛ خوفًا من أنني لا أصحو في الثلث الأخير من الليل)، هذه الصورة جائزة، ولكن اقتصاره على واحدة! لو أضاف إليها ركعتين؛ ليكون أتى بأدنى الكمال، وهو عند أهل العلم ثلاث، والوتر بواحدة لا بأس به، وجائز، وفعله سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. على كل حال الصورة الأولى جائزة.

يقول: (وأحيانًا إذا صحوتُ بالليل أصلي ركعتين أطيل فيهما القراءة، وأطيل السجود والركوع، وأصلي ركعتين بعدهما خفيفتين وهما الشفع، وبعدهما ركعة الوتر، مع أنني صليتُ الوتر بعد صلاة العشاء)، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا وتران في ليلة» [أبو داود: 1439]، فإذا أوتر من أول الليل فلا يوتر في آخره، فهذا غير صحيح، بل يكتفي بالوتر الأول، وإن قُدِّر له الانتباه في أثناء الليل أو في آخره فصلى ما كُتب له شفعًا أُجر على ذلك.

ثم يقول: (أصلي بعد سنة العشاء ركعتين أطيل فيهما القراءة والسجود والركوع، وإذا صحوتُ ليلًا أصلي فقط ركعتين خفيفتين وركعة الوتر)، هذه الصورة صحيحة، والله أعلم.