العمل بروايتي ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- في راتبة الظهر

السؤال
ما حكم العمل برواية ابن عمر [البخاري: 937]، ورواية عائشة [البخاري: 1182 / ومسلم: 730] -رضي الله عنهم-، بالنسبة للسنَّة الراتبة التي مع فرض الظهر؟
الجواب

هل يقصد أن التي مع فرض الظهر: هل هي أربع أو اثنتان؟ لأنه جاء في السنن الرواتب أنها عشر ركعات، وجاء أنها ثنتا عشرة ركعة، فالزيادة مقبولة، ولعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أولًا بالعشر، ثم زيد في ذلك، فسنة راتبة الظهر أربع قبلها، وركعتان بعدها.